المادة 9 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
يحق لموظفي البلدية المفوضين ان يدخلوا محل المشترك لقراءة العداد او فحصة او الكشف على التمديدات والاجهزة الكهربائية الموجودة لدى المشترك في اي وقت كان اثناء النهار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026