المادة 6 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
تضع البلدية عداداً لهذه الغاية على حسابها او على حساب المشترك ويوضع هذا العداد وتوابعه في المكان الذي يعينه الموظف المختص في البلدية ولا يسمح لغير الموظفين المختصين بوصل التيار الكهربائي او فك اختام العدادات او نقلها الى مكان آخر الا باذن من رئيس البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026