المادة 6 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959

تضع البلدية عداداً لهذه الغاية على حسابها او على حساب المشترك ويوضع هذا العداد وتوابعه في المكان الذي يعينه الموظف المختص في البلدية ولا يسمح لغير الموظفين المختصين بوصل التيار الكهربائي او فك اختام العدادات او نقلها الى مكان آخر الا باذن من رئيس البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك