المادة 7 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
يعتبر العداد امانه لدى المشترك ويدفع عنه اجراً قدره خمسون فلساً عن كل شهر اذا لم يكن ملكا له فاذا اتلف او كسر او اعطب يدفع قيمته او المبلغ الذي يلزم لاصلاحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026