المادة 7 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959

يعتبر العداد امانه لدى المشترك ويدفع عنه اجراً قدره خمسون فلساً عن كل شهر اذا لم يكن ملكا له فاذا اتلف او كسر او اعطب يدفع قيمته او المبلغ الذي يلزم لاصلاحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة