المادة 2 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
تتعهد البلدية بان توصل التيار الكهربائي للمشترك بعد تقديمه الطلب على الانموذج الخاص بذلك وموافقة البلدية على الطلب وفقاً للشروط المدرجة في الاتفاقية الموضوعة استناداً لاحكام هذا النظام وبعد دفعه خمسماية فلس رسم الاشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026