المادة 2 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959

تتعهد البلدية بان توصل التيار الكهربائي للمشترك بعد تقديمه الطلب على الانموذج الخاص بذلك وموافقة البلدية على الطلب وفقاً للشروط المدرجة في الاتفاقية الموضوعة استناداً لاحكام هذا النظام وبعد دفعه خمسماية فلس رسم الاشتراك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة