المادة 1 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة لسنه 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك