المادة 3 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959
يدفع المشترك تأمينا قدره دينار واحد قبل ايصال التيار الكهربائي الى بيته وتحتفظ البلدية بهذا التأمين مادام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطعه لاي سبب كان او في حالة الغاء هذا العقد يرد للمشترك بعد خصم المبالغ المستحقة عليه واذا كانت المابغ المطلوبة منه اكثر من مبلغ التأمين يخصم التأمين بكامله ويحصل المبلغ الباقي بالطريقة التي تحصل بها الضرائب البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026