المادة 4 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959

تستوفي اثمان الكهرباء من المشترك مرة في كل شهرين بالنسب التالية:- 50 فلساً عن كل كيلوات من 40-1 كيلوات. 30فلسا عن كل كيلوات 41 - فما فوق. ويكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء (250) فلساً ولو نقصت مقطوعية الكهرباء عن خمسة كيلوات في كل شهرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك