المادة 20 من نظام النور الكهربائي في بلدية النعيمة. رقم 58 لسنة 1959

يجوز للبلدية ان تعفى من رسوم الكهرباء اعفاء كليا او جزئيا المدارس والمساجد والمحلات الخيرية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة