المادة 27 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955

لا يحق للمشترك اجراء ايه تغييرات في جهاز الانارة قبل الحصول على اذن خطي من البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة