الأنظمة

نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955

32 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1اسم النظام: يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في مدينه دير أبي سعيد لسنه 1957 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تتعهد البلدية بأن توصل تيارها الكهربائي للمشترك بعد تقديمه الطلب على النموذج الرسمي والموافقة عليه من قبل البلدية وفقاً للشروط المدرجة في الاتفاقية وبعد دفعه خمسماية فلس …
  3. المادة 3يدفع المشترك تأميناً قدره ديناران على الاقل قبل ايصال التيار الكهربائي الى محله وتحتفظ البلدية بهذا التأمين مادام التيار متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي …
  4. المادة 4يدفع المشترك للبلدية:- 50 فلساً عن كل كيلوواط يستهلكه من 10-1 كيلوواط 40 فلساً عن كل كيلوواط يستهلكه من 20-11 كيلوواط 30 فلساً عن كل كيلوواط يستهلكه من 21 فما فوق
  5. المادة 5يدفع أصحاب الصناعات المحلية اربعين فلساً عن كل كيلو من 1 - 100 وخمسة وعشرين فلساً عن كل كيلو من 101 كيلو فما فوق في الشهر.
  6. المادة 6ان سعر التعرفة الكهربائية قابل للزيادة والنقصان بقرار من المجلس البلدي على ان يخطر المشترك بذلك قبل شهرين.
  7. المادة 7تضع البلدية عداداً لهذه الغاية من مالها او من مال المشترك ويوضع هذا العداد وتوابعه في الجهة التي يختارها الموظف المختص في البلدية ولا يسمح لغير موظفي البلدية بوصل التيار …
  8. المادة 8يعتبر العداد أمانه لدى المشترك ويدفع عنه اجر قدره خمسون فلسا كل شهر اذا لم يكن ملكا له فاذا أتلف او كسر او أعطب لتعدية او تقصير احد افراد عائلته او المقيمين في محله يضمن …
  9. المادة 9البلدية غير مسؤولة عما يقع من اضرار نتيجة الخلل بالتمديدات الداخلية.
  10. المادة 10يحق لموظفي البلدية المفوضين ان يدخلوا محل المشترك لقراءة العداد او فحصة او الكشف على التمديدات والاجهزة الكهربائية الموجودة لدى المشترك وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً في الاوقات…
  11. المادة 11يعتبر ما يسجله العداد دليلا على كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في صحة سير العداد فعلية ان يعلم البلدية خطياً عن ذلك لتقوم بفحصه في اقرب وقت ممكن وعلى المستدعي ا…
  12. المادة 12يستوفي من المشترك (450) فلساً كحد ادنى ولو نقصت كمية الكهرباء شهريا عن تسعة كيلوواط.
  13. المادة 13يدفع المشترك ثمن الكهرباء واجر العداد خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه قائمة الحساب.
  14. المادة 14البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة نشأ عن قطع التيار الكهربائي لاي سبب من الاسباب وتحتفظ البلدية لنفسها بقطع التيار الكهربائي لاجل تصليح الخطوط والآلات
  15. المادة 15لا يحق للمشترك اشراك احد ماقبل العداد او بعده كما يحظر عليه اضافة ايه تمديدات اضافية على التمديدات المبينه في تقرير الموظف الفني للكشف والموقع من المشترك نفسه الا بإذن خط…
  16. المادة 16اذا تأخر المشترك عن دفع ما يستحق عليه كما هو مذكور في المادة (13) اعلاه فيحق للبلدية ان تقدم له انذاراً تطلب فيه دفع المبلغ المستحق لها خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ و…
  17. المادة 17يجب على المشترك اعلام البلدية حين تركه محل الاشتراك لفصل التيار عنه وتسجيل آخر قراءة للعداد لمحاسبته عن التأمين المدفوع من قبله وفي حالة عدم القيام بذلك يبقى المشترك مسوؤ…
  18. المادة 18يحق للبلدية فصل التيار عن العداد وتسديد الذمة المتبقية على المشترك محسوباً من التأمين وملاحقة المشترك بالمبلغ الباقي بذمته وتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تحصل بها ضر…
  19. المادة 19على كل مشترك جديد أشغل محلا كان التيار قد فصل عنه بسبب اخلائه من قبل مشترك آخر مراجعة البلدية بطلب الاشتراك وتوقيع الاتفاقية بعد الموافقة عليها وفي هذه الحالة يستوفي منه …
  20. المادة 20ان كل مايركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة وتوابعها هو ملك للبلدية وجزء متمم لشبكتها ولها الحق في استعماله لمصلحتها او تغييره او نقله من محل لآخر.
  21. المادة 21للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن محل الساكن عند ارتكابه أية مخالفة ضد بنود الاتفاقية او عدم تقيده بها دون حاجة الى انذار.
  22. المادة 22اذا رغب المشترك في قطع التيار الكهربائي عن محله فعليه ان يبلغ رئيس البلدية ذلك خطيا قبل خمسة عشر يوما على الأقل وعلى البلدية حينئذ ان تقطع التيار ويكون المشترك مسؤولا ومك…
  23. المادة 23لرئيس البلدية الحق في تقرير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء عن المدة التي اتضح فيها ان عطلا طرأ على العداد بسبب عدم تسجيله المقطوعية او لاي سبب كان ويجري التقدير اما…
  24. المادة 24اذا كانت المسافة بين الخط الرئيسي ومحل الطالب المشترك تزيد على 50 مترا فعلى الطالب ان يقوم بدوره بنفقات مايزيد عن هذه المسافة.
  25. المادة 25تتعهد البلدية بايصال التيار الكهربائي من الخط الهوائي الى شبكة المشترك الداخلية ووضع سلك رصاصي لغاية سبعة امتار وما زاد على ذلك فعلى المشترك ان يدفع باقي تكاليفه
  26. المادة 26اذا طرأ على العداد الداخلي خلل او عطب فعلى المشترك مراجعه البلدية حالا لتقوم باصلاح ذلك على نفقته وفي حالة كسره او احراقه يكون المشترك ملزما بتغييره او اصلاحه على نفقته ا…
  27. المادة 27لا يحق للمشترك اجراء ايه تغييرات في جهاز الانارة قبل الحصول على اذن خطي من البلدية.
  28. المادة 28لا يحق للمشترك معارضة موظفي البلدية من القيام بواجباتهم الرسمية من قراءة العداد او الفحص او التفتيش او تأدية ايه وظيفة في اي وقت كان.
  29. المادة 29يدفع المشترك ثمن الطوابع اللازمة للاتفاقية
  30. المادة 30اعفاء: يجوز للمجلس البلدي بقرار يتخذه ان يعفي بعض الدوائر من اثمان الكهرباء التي تستهلكها للمنفعة العامة اذا كانت المصلحة العامة تقضي بذلك.
  31. المادة 31العقوبات: كل من خالف احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
  32. المادة 32يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.