المادة 23 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
لرئيس البلدية الحق في تقرير الكمية المستهلكة من مقطوعية الكهرباء عن المدة التي اتضح فيها ان عطلا طرأ على العداد بسبب عدم تسجيله المقطوعية او لاي سبب كان ويجري التقدير اما بالنسبة للمدة المماثلة اذا كان المستهلك مشتركا وليس له استهلاك قديم او بالنسبة لعدد اللامبات في المحل وقوة كل منها ويأخذ هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقرها المجلس البلدي في حالة اعتراض المشترك على تقدير الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026