المادة 22 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
اذا رغب المشترك في قطع التيار الكهربائي عن محله فعليه ان يبلغ رئيس البلدية ذلك خطيا قبل خمسة عشر يوما على الأقل وعلى البلدية حينئذ ان تقطع التيار ويكون المشترك مسؤولا ومكلفا بدفع قيمة الكمية المستهلكة لغاية تاريخ القطع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026