المادة 21 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
للبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن محل الساكن عند ارتكابه أية مخالفة ضد بنود الاتفاقية او عدم تقيده بها دون حاجة الى انذار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026