المادة 24 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955

اذا كانت المسافة بين الخط الرئيسي ومحل الطالب المشترك تزيد على 50 مترا فعلى الطالب ان يقوم بدوره بنفقات مايزيد عن هذه المسافة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك