المادة 25 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955

تتعهد البلدية بايصال التيار الكهربائي من الخط الهوائي الى شبكة المشترك الداخلية ووضع سلك رصاصي لغاية سبعة امتار وما زاد على ذلك فعلى المشترك ان يدفع باقي تكاليفه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة