المادة 25 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
تتعهد البلدية بايصال التيار الكهربائي من الخط الهوائي الى شبكة المشترك الداخلية ووضع سلك رصاصي لغاية سبعة امتار وما زاد على ذلك فعلى المشترك ان يدفع باقي تكاليفه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026