المادة 13 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
يدفع المشترك ثمن الكهرباء واجر العداد خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه قائمة الحساب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة