المادة 12 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
يستوفي من المشترك (450) فلساً كحد ادنى ولو نقصت كمية الكهرباء شهريا عن تسعة كيلوواط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة