المادة 12 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955

يستوفي من المشترك (450) فلساً كحد ادنى ولو نقصت كمية الكهرباء شهريا عن تسعة كيلوواط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة