المادة 8 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955

يعتبر العداد أمانه لدى المشترك ويدفع عنه اجر قدره خمسون فلسا كل شهر اذا لم يكن ملكا له فاذا أتلف او كسر او أعطب لتعدية او تقصير احد افراد عائلته او المقيمين في محله يضمن قيمه العداد والمبلغ الذي يلزم لاصلاحه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة