المادة 7 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
تضع البلدية عداداً لهذه الغاية من مالها او من مال المشترك ويوضع هذا العداد وتوابعه في الجهة التي يختارها الموظف المختص في البلدية ولا يسمح لغير موظفي البلدية بوصل التيار الكهربائي او قطع أختام العدادات او نقلها من مكان الى آخر الا بأذن صادر من رئيس البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026