المادة 2 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
تتعهد البلدية بأن توصل تيارها الكهربائي للمشترك بعد تقديمه الطلب على النموذج الرسمي والموافقة عليه من قبل البلدية وفقاً للشروط المدرجة في الاتفاقية وبعد دفعه خمسماية فلس رسم الاشتراك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026