المادة 3 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
يدفع المشترك تأميناً قدره ديناران على الاقل قبل ايصال التيار الكهربائي الى محله وتحتفظ البلدية بهذا التأمين مادام التيار متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي لاي سبب كان او في حالة الغاء هذا العقد فان التأمين المشار إليه للمشتري بعد خصم المبالغ المطلوبة منه للبلدية فاذا كانت القيمة المطلوبة منه اكثر من مبلغ التأمين فيخصم التأمين بكامله ويطالب المشترك بدفع الباقي وتحصيله بالصورة التي تحصل بها ضرائب البلدية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026