المادة 1 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955

اسم النظام: يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في مدينه دير أبي سعيد لسنه 1957 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة