المادة 1 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
اسم النظام:
يسمى هذا النظام (نظام النور الكهربائي في مدينه دير أبي سعيد لسنه 1957 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة