المادة 16 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955

اذا تأخر المشترك عن دفع ما يستحق عليه كما هو مذكور في المادة (13) اعلاه فيحق للبلدية ان تقدم له انذاراً تطلب فيه دفع المبلغ المستحق لها خلال ثلاثة ايام من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يصدر رئيس البلدية امرا بوجوب فصل التيار الكهربائي حيث لايعاد ثانية الا بعد دفع خمسماية فلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة