المادة 17 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955
يجب على المشترك اعلام البلدية حين تركه محل الاشتراك لفصل التيار عنه وتسجيل آخر قراءة للعداد لمحاسبته عن التأمين المدفوع من قبله وفي حالة عدم القيام بذلك يبقى المشترك مسوؤلا عما يسجله العداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026