المادة 17 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955

يجب على المشترك اعلام البلدية حين تركه محل الاشتراك لفصل التيار عنه وتسجيل آخر قراءة للعداد لمحاسبته عن التأمين المدفوع من قبله وفي حالة عدم القيام بذلك يبقى المشترك مسوؤلا عما يسجله العداد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة