المادة 31 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955

العقوبات: كل من خالف احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة