المادة 5 من نظام النور الكهربائي لبلدية دير أبي سعيد رقم 29 لسنة 1955

يدفع أصحاب الصناعات المحلية اربعين فلساً عن كل كيلو من 1 - 100 وخمسة وعشرين فلساً عن كل كيلو من 101 كيلو فما فوق في الشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة