المادة 14 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
يحق للمشترك طلب تعديل عنوانه البريدي أو تغيير اسمه الشخصي أو التجاري على أن يبرز الوثائق الثبوتية اللازمة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026