المادة 15 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
تقتصر مسؤولية المؤسسة على ايصال الخط أو الخطوط الأصلية الى نقطة التوصيل التي تراها مناسبة لعقار المشترك ويتحمل المشترك مسؤولية تنفيذ جميع التمديدات الهاتفية الداخلية من تلك النقطة الى مكان أو أمكنة الهواتف وفق المواصفات والشروط التي تحددها المؤسسة ويكون مسؤولا عن صيانة وادامة تلك التمديدات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026