المادة 19 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
يترتب على المشترك الذي تم تركيب مقسم فرعي خاص به في عقاره التقيد بتعرفة أجور المكالمات التي تستوفى من المستفيدين من الخدمات الهاتفية وذلك وفق التعليمات التي يصدرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026