المادة 20 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
يجوز استعمال الهاتف الموجود في العقار الذي يؤجر مفروشا من قبل المستأجر ويكون المشترك ملزما بدفع جميع الرسوم والأجور التي تترتب على الهاتف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026