المادة 21 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
للمدير العام الموافقة على حجب الخدمة الهاتفية عن عقار المشترك بناء على طلبه الخطي لمدة لا تتجاوز السنة قابلة للتجديد شريطة قيام المشترك بتسديد المبالغ المتحققة على هاتفه بالاضافة الى الرسوم عن كامل المدة التي ستحجب خلالها الخدمة الهاتفية مضافا إليها 50% من قيمة الاشتراك السنوي وتحتفظ المؤسسة للمشترك برقم هاتفه لحين انتهاء مدة الحجب فقط ويعاد وصله عند طلب المشترك خلال مدة الحجب لنفس العقار ولمصلحة المشترك نفسه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026