المادة 28 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
أ- يتخذ المدير العام الاجراءات التالية بحق المشترك الذي صدر الازعاج عن هاتفه:
1- توجيه إنذار خطي له إذا صدر الازعاج عن هاتفه لمرة أو أكثر خلال مدة المراقبة الأولى.
2- فصل الهاتف لمدة 10 أيام اذا صدر الازعاج عنه خلال مدة المراقبة الثانية.
3- فصل الهاتف لمدة 30 يوما اذا تكرر الازعاج عنه خلال مدة المراقبة الثالثة.
4- فسخ الاشتراك بالهاتف اذا صدر أي ازعاج عنه خلال مدة المراقبة الرابعة ولا يسمح لذلك الشخص بتقديم طلب اشتراك جديد الا بعد انقضاء ستة أشهر على تاريخ الفسخ.
ب- اذا فسخ الاشتراك بالهاتف بسبب الازعاج للمرة الثانية فلا يسمح لذلك الشخص بتقديم طلب اشتراك جديد الا بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ الفسخ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026