المادة 29 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
الفصل السابع
أحكام الهواتف الرسمية
المادة 29- يتم تركيب هاتف رسمي برقم أصلي في منزل الوزير عند تعيينه في المنصب الوزاري إذا لم يكن لديه هاتف رسمي ويفصل الهاتف الرسمي عند تركه ذلك المنصب الا إذا طلب تحويل الرقم الرسمي الأصلي إلى رقم خاص ويعفى من رسم التأسيس فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026