المادة 30 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
يعفى هاتف واحد لكل رئيس وزراء سابق من رسم الاشتراك السنوي وأجور المكالمات المحلية الزائدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026