المادة 31 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
تركب هواتف رسمية في منازل الموظفين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم وجود هواتف في منازلهم بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة الرسمية التي يعملون لديها ،على أن تتحمل تلك الدائرة الرسوم وأجور المكالمات وتتولى الدائرة التي يعمل لديها الموظف المنتفع محاسبته عن مكالماته الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026