المادة 32 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
تركب هواتف رسمية لموظفي وزارة البريد والاتصالات والمستشارين العاملين لحسابها والذين تتطلب طبيعة أعمالهم وجود هواتف في منازلهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام ويتحمل المشترك أجور المكالمات الخارجية الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026