المادة 33 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
اذا تأخر الموظف الذي لديه هاتف رسمي عن تأدية الأجور المتحققة عليه خلال شهر من تبليغه فتحاط دائرته علما بذلك وتتخذ بحقه الاجراءات التي تنطبق على المشترك المتخلف عن ا لدفع بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026