المادة 35 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
الفصل الثامن
الأجور والرسوم والتأمينات
المادة 35- تستوفى الرسوم والأجور بموجب جداول تعرفة الرسوم وأجور الخدمات الهاتفية الملحقة بهذا النظام وتعتبر جزءا منه ولمجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم والأجور وينشر قراره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026