المادة 36 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
تستوفى جميع الرسوم والمبالغ الأخرى التي تتحقق على الهاتف بمقتضى أحكام هذا النظام عند التوقيع على عقد الاشتراك بما في ذلك التأمين النقدي الذي يحدده المجلس على حساب المكالمات الهاتفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026