المادة 38 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
أ- يعتبر كل اشعار صادر عن المؤسسة صحيحا. على أنه يحق للمشترك أن يعترض على أي مبالغ مستحقة للمؤسسة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الاشعار وعلى المدير العام أن يتحقق من الاعتراض ويكون قراره بشأنه قطعيا.
ب- إذا تحقق أي مبلغ على المشترك وتخلف عن تسديده فيتم تحصيله بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026