المادة 39 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
أ- يسمح لكل مشترك باجراء ألف مكالمة محلية مجانية سنويا من هاتفه ولمجلس الوزراء تعديل عدد هذه المكالمات وتحديد أجور المكالمات الزائدة وينشر قراره في الجريدة الرسمية.
ب- لغايات حساب عدد المكالمات المحلية التي يجريها المشترك سنويا يعتبر الحد الأقصى لمدة المكالمة أربع دقائق من لحظة بدايتها وإذا زادت مدة المكالمة عن هذا الحد فتعتبر كل أربع دقائق إضافية أو جزء منها مكالمة محلية.
ج- تستوفي الموسسة:-
1- عشرين فلسا عن كل مكالمة محلية تزيد على الحد المنصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة.
2- عشرين فلسا عن كل دقيقة أو عن الجزء منها عن المكالمة الصادرة عن الهاتف اللاسلكي الى هاتف لاسلكي آخر أو هاتف عادي يقع ضمن المنطقة الهاتفية المحلية الخاصة بالهواتف اللاسلكية.
3- عشرين فلسا عن كل دقيقة أو عن الجزء منها عن المكالمة الصادرة من الهاتف العادي الواقع ضمن المنطقة الهاتفية المحلية الخاصة بالهواتف اللاسلكية الى أي هاتف لاسلكي في نفس المنطقة الهاتفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026