المادة 41 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971

للمؤسسة اذا توفرت الإمكانيات الفنية تزويد المشترك الذي تتطلب أعماله حركة هاتفية كبيرة بخطوط أصلية اضافية أو تقديم خدمة القفز الآلي الدوري له أو أي اجراءات فنية أخرى وبالرسوم المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك