المادة 41 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
للمؤسسة اذا توفرت الإمكانيات الفنية تزويد المشترك الذي تتطلب أعماله حركة هاتفية كبيرة بخطوط أصلية اضافية أو تقديم خدمة القفز الآلي الدوري له أو أي اجراءات فنية أخرى وبالرسوم المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026