المادة 42 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
للمدير العام تغيير المقسم الذي يرتبط به خط الهاتف لأي مشترك وله كذلك تغيير الخط أو رقم الهاتف المخصص للمشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026