المادة 43 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971

يدفع المشترك أثمان القطع للأجهزة المقدمة من قبل المؤسسة في حالات الاستبدال أو الإصلاح مضافا إليها 25% من قيمتها مقابل المصاريف الإدارية باستثناء ما كان ناتجا عن الاستعمال العادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك