المادة 44 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
للمجلس أن يعقد اتفاقيات خاصة مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية الهامة بشأن رسوم تركيب الهواتف المركبة لها ورسوم الاشتراك وأجور المكالمات المتحققة على تلك الهواتف وأجور القنوات الهاتفية المؤجرة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026