المادة 44 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971

للمجلس أن يعقد اتفاقيات خاصة مع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية الهامة بشأن رسوم تركيب الهواتف المركبة لها ورسوم الاشتراك وأجور المكالمات المتحققة على تلك الهواتف وأجور القنوات الهاتفية المؤجرة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك