المادة 53 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
أ- للمؤسسة وحدها حق اصدار دليل يحتوي على أرقام الهواتف وأسماء المشتركين وعناوينهم في المملكة وبيعه مقابل بدل يقرره المجلس كما يحق للمجلس الاتفاق مع الغير لنشر الدليل كليا أو جزئيا بالشكل الذي يراه مناسبا.
ب- للمدير العام الموافقة للهيئات الاعتبارية بما في ذلك الجمعيات الخيرية والنوادي والبلديات والغرف التجارية اصدار دليل جزئي بالشكل والمضمون الذي يتم الاتفاق عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026