المادة 54 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971

يعفى المواطن من أثمان اللوازم عند تحويل التمديدات الهاتفية المعارضة للانشاءات الجديدة لبنائه إذا كانت المؤسسة هي المسببة لذلك التعارض وبعكس ذلك يتحمل المواطن كامل كلفة تحويل أو تغيير مسار أي تمديدات هاتفية اذا طلب ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك