المادة 55 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
يستوفى بدلا لتعطيل الخطوط الخارجية-الترنك- من المسبب وعن كل يوم تعطيل أو جزء منه ولمدة أقصاها ثلاثة أيام مبلغ يساوي أجرة هذا الخط المبين في الجدول رقم -5 - الملحق بهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026