المادة 8 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971

للمجلس تحديد الأبنية الكبيرة التي يترتب على مالكيها أو مستثمريها تركيب مقاسم آلية أو يدوية خاصة بها وتتولى المؤسسة توفير الخطوط الأصلية للبناية لربط المقسم الخاص بها بالمقسم العام وللمدير العام رفض تمديد الخطوط الأصلية اذا لم يقم مالكو البناية أو مستثمروها بتركيب المقسم الخاص بها وفق المواصفات التي توافق عليها المؤسسة على أن يتحمل المشرك مسؤولية تشغيل وصيانة تلك المقاسم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك