المادة 9 من نظام الهاتف صادر بالاستناد الى المادتين 8-ك و 19 من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم رقم 29 لسنة 1971
إذا لم تتوفر خطوط الهاتف العادية ورغب طالب الاشتراك الحصول على الخدمة الهاتفية بواسطة جهاز تحميل أو أي جهاز آخر خاص يجوز للمدير العام تلبية الطلب اذا توفرت لدى المؤسسة مثل هذه الأجهزة مقابل ثلاثة أمثال رسوم التركيب المقررة بالاضافة الى الرسوم والأجور الأخرى وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026